responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 402


يتحقق بالعمل أيضا ، فلو بنى بناء بعنوان كونه مسجدا ، وأذن بالصلاة فيه كفى ذلك في وقفه ، ويصبح - عندئذ - مسجدا ، والأحوط اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة ، كالمدارس والمقابر والقناطر ونحوها ، وكذلك الوقف على العناوين العامة من الناس - كالفقراء ، أو العلماء ونحوها - وأما المساجد فالظاهر عدم اعتبار القبول فيها ، وأما اعتبار القبول في الأوقاف الخاصة فمبني على الاحتياط .
< / السؤال = 10754 > < / السؤال = 10741 > < / السؤال = 10737 > < / السؤال = 10736 > < / السؤال = 10732 > < / السؤال = 10731 > < السؤال = 10840 > < السؤال = 10841 > ( مسألة ) 1219 : بطلان الوقف على الحمل قبل أن يولد لا يخلو من إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه ، نعم إذا لوحظ الحمل - بل المعدوم - تابعا لمن هو موجود بالفعل ، بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال .
< / السؤال = 10841 > < / السؤال = 10840 > < السؤال = 10783 > < السؤال = 10805 > < السؤال = 10806 > ( مسألة ) 1220 : إذا وقف الانسان مالا ، فإما أن ينصب متوليا على الوقف ، وإما أن لا يجعل التولية لأحد ، فإن نصب للتولية أحدا تعين ، ووجب على المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط ، وإن لم ينصب أحدا فالمال الموقوف ، إن كان موقوفا على أفراد معينين على نحو التمليك - كأولاد الواقف مثلا - جاز لهم التصرف في العين الموقوفة طبقا للوقف من دون أخذ إجازة من أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين ، وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وفقا لمقتضيات الوقف ، وإن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة ، أو عنوان كذلك - كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات - ، فالمتولي له الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله .
< / السؤال = 10806 > < / السؤال = 10805 > < / السؤال = 10783 > < السؤال = 7130 > < السؤال = 10912 > ( مسألة ) 1221 : المال الموقوف على أشخاص - كالأولاد طبقة بعد طبقة - إذا آجره المتولي مدة من الزمان ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ، ثم مات أثناءها لم

402

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست