responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 399


ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك ، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا .
< / السؤال = 11844 > < / السؤال = 11840 > < / السؤال = 11839 > < / السؤال = 11838 > < / السؤال = 11837 > < / السؤال = 11835 > < / السؤال = 11834 > < السؤال = 11861 > < السؤال = 11863 > < السؤال = 11867 > < السؤال = 11868 > ( مسألة ) 1210 : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها ، فلو كان مقدورا حين اليمين ، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين ، وتنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا ، كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه ، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين .
< / السؤال = 11868 > < / السؤال = 11867 > < / السؤال = 11863 > < / السؤال = 11861 > < السؤال = 11869 > < السؤال = 11870 > < السؤال = 11923 > ( مسألة ) 1211 : إذا التزم بالاتيان بعمل أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين ، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه ، لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج ، ولا الكفارة عليه حينئذ .
< / السؤال = 11923 > < / السؤال = 11870 > < / السؤال = 11869 > < السؤال = 11857 > < السؤال = 11858 > ( مسألة ) 1212 : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها ، ويمين المملوك إذا منعه المالك ، وإذا أقسموا بدون إذنهم كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .
< / السؤال = 11858 > < / السؤال = 11857 > < السؤال = 11873 > < السؤال = 11874 > < السؤال = 11883 > ( مسألة ) 1213 : إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا أو اضطرارا أو إكراها ، لا تجب عليه الكفارة ، وعلى هذا الأساس ، إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ، ثم منعه وسواسه عن ذلك ، لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه عن الاختيار ، وإلا لزمته الكفارة .
< / السؤال = 11883 > < / السؤال = 11874 > < / السؤال = 11873 > < السؤال = 11829 > < السؤال = 11830 > < السؤال = 11890 > < السؤال = 11891 > < السؤال = 11892 > ( مسألة ) 1214 : الأيمان ، إما صادقة وإما كاذبة ، فالأيمان الصادقة

399

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست