responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 398


< / السؤال = 12009 > < / السؤال = 12007 > < / السؤال = 12004 > < / السؤال = 12003 > < / السؤال = 12002 > < / السؤال = 11999 > < / السؤال = 11998 > < السؤال = 11871 > < السؤال = 11883 > اليمين وحكمها ( مسألة ) 1207 : يجب الوفاء باليمين - كالنذر والعهد - وإذا خالفها المكلف عامدا وجبت عليه الكفارة ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .
< / السؤال = 11883 > < / السؤال = 11871 > < السؤال = 11853 > < السؤال = 11854 > < السؤال = 11855 > ( مسألة ) 1208 : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو إدواريا إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره ، والسكران ، ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره .
< / السؤال = 11855 > < / السؤال = 11854 > < / السؤال = 11853 > < السؤال = 11834 > < السؤال = 11835 > < السؤال = 11837 > < السؤال = 11838 > < السؤال = 11839 > < السؤال = 11840 > < السؤال = 11844 > ( مسألة ) 1209 : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، فلا تكفي الكتابة ، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى ، وذلك يحصل بأحد أمور :
الأول : ذكر اسمه المختص به ، كلفظ الجلالة وما يلحق به ، كلفظ الرحمن .
الثاني : ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره ، كمقلب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة .
الثالث : ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو

398

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست