responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 397


< / السؤال = 11990 > < السؤال = 11998 > < السؤال = 11999 > < السؤال = 12002 > < السؤال = 12003 > < السؤال = 12004 > < السؤال = 12007 > < السؤال = 12009 > العهد وحكمه ( مسألة ) 1206 : إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا بصورة منجزة ، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة ، وأبرز تعهده هذا بصيغة ، كأن يقول : عاهدت الله ، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل - أو أقوم به - إذا برئ مريضي ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده ، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، وعلى هذا فلا يصح العهد بدون صيغته ، والمشهور أنه لا يصح إذا لم يكن متعلقه راجحا ، والأحوط - وجوبا - العمل به إذا لم يكن مرجوحا شرعا . ويعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر .

397

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست