نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 394
< / السؤال = 11927 > < / السؤال = 11926 > < / السؤال = 11921 > < السؤال = 11906 > < السؤال = 11908 > < السؤال = 11909 > ( مسألة ) 1192 : يعتبر إذن الزوج في صحة نذر زوجته إذا نافى حق الزوجية إن كان لاحقا ، بل يعتبر إذنه على الأظهر وإن كان نذرها قبل تزوجها بها . أما نذر الولد فيصح فيما إذا لم ينه والده ، ولكن إذا نهاه الوالد عن العمل الذي التزم به ، انحل نذره . < / السؤال = 11909 > < / السؤال = 11908 > < / السؤال = 11906 > < السؤال = 11929 > < السؤال = 11930 > ( مسألة ) 1193 : إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية - كالمسجد - أو بصورة ثانوية طارئة - كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة ، وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صح النذر ، وإلا لم ينعقد وكان لغوا . < / السؤال = 11930 > < / السؤال = 11929 > < السؤال = 11911 > ( مسألة ) 1194 : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاء ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أول كل شهر ، وتصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره . < / السؤال = 11911 > < السؤال = 11932 > < السؤال = 11934 > < السؤال = 11936 > < السؤال = 11937 > ( مسألة ) 1195 : إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية ، كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد ، كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي بأي عمل قربي - كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات - .
394
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 394