نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 393
< / السؤال = 11823 > < / السؤال = 11815 > < / السؤال = 11814 > < / السؤال = 11813 > < / السؤال = 11812 > < / السؤال = 11811 > < / السؤال = 11810 > < السؤال = 11897 > النذر وأحكامه النذر : هو الالتزام بفعل شئ أو تركه لله . < / السؤال = 11897 > < السؤال = 11898 > < السؤال = 11899 > < السؤال = 11901 > ( مسألة ) 1189 : يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته ، بأن يقول الناذر مثلا : لله علي أن آتي بنافلة الليل ، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء ، وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية . < / السؤال = 11901 > < / السؤال = 11899 > < / السؤال = 11898 > < السؤال = 11902 > < السؤال = 11903 > < السؤال = 11904 > < السؤال = 11905 > ( مسألة ) 1190 : يعتبر في الناذر : العقل ، والبلوغ ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا ، وكذلك نذر المجنون ولو كان إدواريا حال جنونه ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد ، والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله ، والسفيه وإن تعلق نذره بمال خارجي ، أو بمال في ذمته . < / السؤال = 11905 > < / السؤال = 11904 > < / السؤال = 11903 > < / السؤال = 11902 > < السؤال = 11921 > < السؤال = 11926 > < السؤال = 11927 > ( مسألة ) 1191 : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا ، فلو نذر فعل مباح - كشرب الماء - من دون أن يقصد به جهة راجحة - كالتقوي على العبادة مثلا - لم يصح نذره ، كما لا يصح نذره - أيضا - إذا أصبح متعلقه مرجوحا ولو دنيويا ، لأغراض طارئة ، كما إذا نذر ترك التدخين وضره تركه .
393
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 393