responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 395


< / السؤال = 11937 > < / السؤال = 11936 > < / السؤال = 11934 > < / السؤال = 11932 > < السؤال = 11928 > < السؤال = 11949 > < السؤال = 11950 > < السؤال = 11988 > < السؤال = 12035 > ( مسألة ) 1196 : إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر - إذا شاء - في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه ، ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ، بل يجوز له الافطار والقضاء ، وإذا لم يسافر ، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الافطار - كمرض أو حيض أو نفاس - أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه - من دون مسوغ - عمدا فعليه القضاء والكفارة ، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي .
< / السؤال = 12035 > < / السؤال = 11988 > < / السؤال = 11950 > < / السؤال = 11949 > < / السؤال = 11928 > < السؤال = 11977 > < السؤال = 11978 > < السؤال = 11982 > < السؤال = 11983 > < السؤال = 11984 > ( مسألة ) 1197 : إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة - لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة . ولا جناح عليه في الاتيان به خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا .
< / السؤال = 11984 > < / السؤال = 11983 > < / السؤال = 11982 > < / السؤال = 11978 > < / السؤال = 11977 > < السؤال = 11969 > ( مسألة ) 1198 : إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به ، فالظاهر أنه لا يجب التصدق من التركة ، إلا أن الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله .
< / السؤال = 11969 > < السؤال = 11954 > < السؤال = 11955 > < السؤال = 11964 > < السؤال = 11970 > < السؤال = 11971 > ( مسألة ) 1199 : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه ، وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه .
< / السؤال = 11971 > < / السؤال = 11970 > < / السؤال = 11964 > < / السؤال = 11955 > < / السؤال = 11954 > < السؤال = 11954 > ( مسألة ) 1200 : من نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه .

395

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست