responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 37


النفساء ، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر - في هذه الصورة - ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام ، كان نفاسها أيام الدم إلى اليوم التاسع ، وما زاد استحاضة ، وتحتاط في النقاء المتخلل بينها ، وإذا كانت عادتها خمسة أيام ، كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى وفيما بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة .
< / السؤال = 1483 > < / السؤال = 1481 > < السؤال = 1495 > مسألة 72 : أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضا .
الاستحاضة < / السؤال = 1495 > < السؤال = 1415 > < السؤال = 1417 > الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ، ولا حد لأقله ولا لأكثره .
أقسام الاستحاضة وأحكامها < / السؤال = 1417 > < / السؤال = 1415 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1418 > < السؤال = 1419 > الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة .
الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها .
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها .
والقليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .
< / السؤال = 1419 > < / السؤال = 1418 > < / السؤال = 1417 > < السؤال = 1419 > < السؤال = 1420 > مسألة 73 : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال : غسل

37

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست