لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين إذا جمعتهما ، وغسل للعشاءين كذلك . وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة ، والأظهر كفاية الغسل عن الوضوء في الكثيرة . < / السؤال = 1420 > < / السؤال = 1419 > < السؤال = 1418 > مسألة 74 : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل لكل يوم مرة ، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت واغتسلت وصلت ، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط . وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها ، وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا . والضابط ، أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها ، والأولى تقديم الوضوء على الغسل . < / السؤال = 1418 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1457 > < السؤال = 1458 > مسألة 75 : لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة ، ولا تحتاج الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط إلى تجديد الوضوء . < / السؤال = 1458 > < / السؤال = 1457 > < / السؤال = 1417 > < السؤال = 1429 > < السؤال = 1430 > < السؤال = 1431 > مسألة 76 : الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها حال إرادة الصلاة ، بإدخال القطنة في الموضع والصبر عليها بالمقدار المتعارف لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، وحصل منها قصد القربة . هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا أخذت بالمقدار المتيقن ، هذا فيما إذا لم تكن لها حالة سابقة معلومة ، وإلا أخذت بها . < / السؤال = 1431 > < / السؤال = 1430 > < / السؤال = 1429 > < السؤال = 1452 > مسألة 77 : إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة الأدنى إلى الأعلى - كالقليلة