responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 36


زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول وما وقع في العادة من الدم الثاني نفاسا ، ومزاد على العادة من الدم استحاضة ، وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء ، فإذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر - من حين الولادة - كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
2 - أن تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .
3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة تحتاط وجوبا إلى ثمانية عشر يوما بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء في أيام الدم ، وفي النقاء المتخلل تحتاط بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء . وإن تجاوز عن ثمانية عشر يوما فيومين من بعدها استحاضة . وما بعد العشرين يوما ، إن كان الدم بصفات الحيض أو في أيام عادتها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة أيضا . وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا . . ، مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء نفاسا ، وفي النقاء المتخلل بينها تحتاط بين أعمال الطاهرة وتروك

36

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست