responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 357


فلان ليخلعها عليه ) ، ويعقبه فورا بقوله : ( زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق ) .
ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر - غير المهر - لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل ( عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ثم يعقبه بما تقدم .
< / السؤال = 12490 > < / السؤال = 12487 > < السؤال = 12469 > < السؤال = 12500 > < السؤال = 12501 > < السؤال = 12506 > المباراة وحكمها المباراة : هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها . فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .
< / السؤال = 12506 > < / السؤال = 12501 > < / السؤال = 12500 > < / السؤال = 12469 > < السؤال = 12503 > ( مسألة ) 1073 : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق ) على الأحوط . ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل : ( بارأت زوجة موكلي فلانة على مهرها ) أو ( بمهرها ) بدل جملة : ( على مهرها ) . وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع .
< / السؤال = 12503 > < السؤال = 12323 > ( مسألة ) 1074 : تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع والمباراة . نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها ، بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود .
< / السؤال = 12323 > < السؤال = 12495 > < السؤال = 12507 > ( مسألة ) 1075 : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا .

357

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست