نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 356
جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور : الأول : أن يكون العقد دائما لا منقطعا . الثاني : أن يطأها ، والأحوط أن يكون الوطء في القبل . الثالث : أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق . الرابع : انقضاء عدتها من الزوج الثاني . الخامس : أن يكون الزوج الثاني بالغا على الأحوط . فلا اعتبار بنكاح غير البالغ . < / السؤال = 12414 > < / السؤال = 12356 > < / السؤال = 8034 > < السؤال = 12469 > < السؤال = 12473 > < السؤال = 12476 > الطلاق الخلعي ( مسألة ) 1070 : الخلع : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها . < / السؤال = 12476 > < / السؤال = 12473 > < / السؤال = 12469 > < السؤال = 12487 > < السؤال = 12488 > مسألة 1071 : صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني - : ( زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت ) ، والأحوط استحبابا أن يعقبه بكلمة : ( هي طالق ) . وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، لا في الخلع ولا في المباراة . ويجوز أن يكون المبذول غير المهر . < / السؤال = 12488 > < / السؤال = 12487 > < السؤال = 12487 > < السؤال = 12490 > ( مسألة ) 1072 : إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ، ووكله زوجها - أيضا - في طلاقها قال الوكيل : ( عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي
356
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 356