responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 358


< / السؤال = 12507 > < / السؤال = 12495 > < السؤال = 12477 > < السؤال = 12502 > < السؤال = 12506 > ( مسألة ) 1076 : يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ، ولا بأس بزيادته في الخلع .
< / السؤال = 12506 > < / السؤال = 12502 > < / السؤال = 12477 > < السؤال = 12456 > < السؤال = 12460 > مسائل متفرقة في الطلاق ( مسألة ) 1077 : إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق - على التفصيل المتقدم - سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به .
< / السؤال = 12460 > < / السؤال = 12456 > < السؤال = 12456 > < السؤال = 12457 > ( مسألة ) 1078 : إذا زنى بامرأة - مع العلم بكونها أجنبية - لم تجب عليها العدة ، سواء علمت بكون الرجل أجنبيا ألم تعلم به ، ولكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .
< / السؤال = 12457 > < / السؤال = 12456 > < السؤال = 12424 > ( مسألة ) 1079 : إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاق وتزوج بها ، صح الطلاق والزواج ، غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة .
< / السؤال = 12424 > < السؤال = 12329 > < السؤال = 12332 > ( مسألة ) 1080 : لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها - مطلقا ، أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها - بطل الشرط ، وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها - مطلقا ، أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها - صح الشرط ، وصح طلاقها حينئذ .
< / السؤال = 12332 > < / السؤال = 12329 > < السؤال = 12438 > ( مسألة ) 1081 : إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته ، جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره .
< / السؤال = 12438 > < السؤال = 12285 > < السؤال = 12286 > ( مسألة ) 1082 : طلاق زوجة المجنون بيد أبيه وجده لأبيه .

358

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست