responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 293


للدائن أن يطالب المديون قبل حلول الوقت ، وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت أراد .
< / السؤال = 10605 > < / السؤال = 10575 > < / السؤال = 10522 > < السؤال = 10613 > ( مسألة ) 827 : يجب على المديون أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن حيث يكون له حق المطالبة إن قدر عليه ، وإن توانى فقد عصى .
< / السؤال = 10613 > < السؤال = 10614 > < السؤال = 12058 > ( مسألة ) 828 : إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء .
< / السؤال = 12058 > < / السؤال = 10614 > < السؤال = 10586 > ( مسألة ) 829 : من لا يتمكن من أداء الدين فعلا ، ويقدر على الكسب اللائق بحاله كان عليه أن يكتسب ويؤدى دينه على الأظهر .
< / السؤال = 10586 > < السؤال = 10526 > < السؤال = 10540 > ( مسألة ) 830 : من لم يتمكن من الوصول إلى دائنه ويئس منه ، يلزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه . وإن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي .
< / السؤال = 10540 > < / السؤال = 10526 > < السؤال = 10587 > ( مسألة ) 831 : إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها ، وليس للدائن والورثة حينئذ شئ من التركة .
< / السؤال = 10587 > < السؤال = 10588 > ( مسألة ) 832 : إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما ، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله ، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين .
< / السؤال = 10588 > < السؤال = 10580 > ( مسألة ) 833 : إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به فالأولى أن يرده إليه ، ولا يجب عليه ذلك .
< / السؤال = 10580 > < السؤال = 10593 > < السؤال = 10594 > < السؤال = 10595 > < السؤال = 10596 > < السؤال = 10597 > < السؤال = 10598 > < السؤال = 10600 > < السؤال = 10601 > ( مسألة ) 834 : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر بيضات

293

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست