responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294


على أن يستوفى خمس عشرة بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون ، أو زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع قلم مثلا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه ، كأن يدفع ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام ، نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط ، بل هو مستحب .
< / السؤال = 10601 > < / السؤال = 10600 > < / السؤال = 10598 > < / السؤال = 10597 > < / السؤال = 10596 > < / السؤال = 10595 > < / السؤال = 10594 > < / السؤال = 10593 > < السؤال = 10593 > < السؤال = 10601 > ( مسألة ) 835 : يحرم الربا على المعطي والآخذ ، والظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا ، بل يكون الشرط فقط فاسدا فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة ، ولا يجوز له التصرف فيه ، نعم إذا كان المعطي راضيا بتصرفه - حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية - جاز له التصرف فيه .
< / السؤال = 10601 > < / السؤال = 10593 > < السؤال = 10589 > ( مسألة ) 836 : إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي ، جاز له التصرف في حاصله ويملكه على الأظهر .
< / السؤال = 10589 > < السؤال = 10590 > ( مسألة ) 837 : لو اشترى ثوبا بما في الذمة ، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي ، أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه والصلاة فيه إذا لم يكن قصده من الأول الأداء منهما ، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه ، وبطلت صلاته فيه - على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي - .
< / السؤال = 10590 > < السؤال = 10591 > ( مسألة ) 838 : يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه .
< / السؤال = 10591 > < السؤال = 10594 > < السؤال = 10595 > ( مسألة ) 839 : لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر بعد أيام إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن - كالحنطة أو الذهب أو الفضة -

294

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست