responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 292


< / السؤال = 12204 > < السؤال = 10561 > أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب والسنة .
فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ، وأنه صلى الله عليه وآله قال : من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين .
< / السؤال = 10561 > < السؤال = 10562 > < السؤال = 10563 > ( مسألة ) 824 : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح .
< / السؤال = 10563 > < / السؤال = 10562 > < السؤال = 10523 > < السؤال = 10524 > ( مسألة ) 825 : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان ، وإن كان الدين مؤجلا ، إلا أن يعلم من الخارج أن التأجيل حق للدائن .
< / السؤال = 10524 > < / السؤال = 10523 > < السؤال = 10522 > < السؤال = 10575 > < السؤال = 10605 > ( مسألة ) 826 : إذا جعل في القرض وقت للأداء ، فالظاهر أنه لا يحق

292

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست