نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 274
< / السؤال = 7151 > < / السؤال = 7149 > < السؤال = 7154 > ( مسألة ) 751 : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها ، وجب على المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار ، وظهر بطلانه بعد مضي المدة ، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا ، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا ، وكان المؤجر هو المالك أو وكيله ، وكانا عالمين بأجرة المثل ، لم يكن لهما أخذ الزائد على أجرة المسمى - وهو المائة دينار - على قول ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة ، فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة . < / السؤال = 7154 > < السؤال = 7178 > ( مسألة ) 752 : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير - كالخياط - ، فإنه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعد أو تفريط . < / السؤال = 7178 > < السؤال = 7281 > < السؤال = 7282 > ( مسألة ) 753 : إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله . < / السؤال = 7282 > < / السؤال = 7281 > < السؤال = 7199 > < السؤال = 7201 > ( مسألة ) 754 : إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع ، فحملها أكثر من تلك الكمية ، فتلفت الدابة أو عابت ، كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم تعين الكمية ، وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين ، يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا . < / السؤال = 7201 > < / السؤال = 7199 > < السؤال = 7290 > ( مسألة ) 755 : لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج ، لم يضمنه المؤجر ، إلا إذا كانت عثرتها بسببه ، كأن ضربها فعثرت . < / السؤال = 7290 > < السؤال = 7191 > ( مسألة ) 756 : الختان ضامن لو مات الطفل بالختان ، سواء تجاوز الحد
274
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 274