نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 273
أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب . < / السؤال = 7243 > < / السؤال = 7242 > < / السؤال = 7241 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7111 > ( مسألة ) 746 : يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما ، ولو كانت من المعدود - كالبيض - قدرت بالعد ، فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر ، أو يبين المستأجر خصوصياتها له . < / السؤال = 7111 > < / السؤال = 7093 > < السؤال = 7224 > ( مسألة ) 747 : لو آجر أرضا للزراعة ، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض لم تصح ، وأما إذا كان الحاصل من أرض أخرى فالأحوط عدم الصحة ، نعم إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - صحت الإجارة . < / السؤال = 7224 > < السؤال = 7147 > < السؤال = 7156 > < السؤال = 7167 > ( مسألة ) 748 : لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجر ، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل . < / السؤال = 7167 > < / السؤال = 7156 > < / السؤال = 7147 > < السؤال = 7147 > < السؤال = 7149 > < السؤال = 7150 > < السؤال = 7167 > ( مسألة ) 749 : إذا سلم المؤجر العين المستأجرة ، وجب على المستأجر تسليم الأجرة ، وإن لم يتسلم العين المستأجرة ، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها . < / السؤال = 7167 > < / السؤال = 7150 > < / السؤال = 7149 > < / السؤال = 7147 > < السؤال = 7149 > < السؤال = 7151 > ( مسألة ) 750 : إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة ، وإن لم يستوفه المستأجر ، كما إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين ، وحضر في ذلك اليوم للعمل ، وجب على المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر ، لنفسه أو لغيره .
273
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 273