responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 275


المتعارف أم لا ، وأما إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن لو تجاوز الحد ، وإلا فليس بضامن ، وإن كان الأحوط هو الصلح .
< / السؤال = 7191 > < السؤال = 7192 > ( مسألة ) 757 : لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ ، وتضرر المريض أو مات فهو ضامن ، ولو وصف الدواء - حسب ما يراه - فشربه المريض فتضرر أو مات ، فلا ضمان على الطبيب .
< / السؤال = 7192 > < السؤال = 7193 > ( مسألة ) 758 : لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته ، إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة .
< / السؤال = 7193 > < السؤال = 7123 > < السؤال = 7143 > ( مسألة ) 759 : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة ، من المؤجر أو المستأجر أو كليهما .
< / السؤال = 7143 > < / السؤال = 7123 > < السؤال = 7142 > ( مسألة ) 760 : إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر ، كان له حق الفسخ ، نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ .
< / السؤال = 7142 > < السؤال = 7160 > < السؤال = 7218 > ( مسألة ) 761 : إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر ، فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير ، وغصبت عشرة أيام ، وكانت أجرتها المتعارف في عشره الأيام خمسة عشر دينارا ، جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر دينارا .
< / السؤال = 7218 > < / السؤال = 7160 > < السؤال = 7160 > < السؤال = 7161 > < السؤال = 7218 > ( مسألة ) 762 : إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم يجز له الفسخ ، وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .

275

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست