نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 275
المتعارف أم لا ، وأما إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن لو تجاوز الحد ، وإلا فليس بضامن ، وإن كان الأحوط هو الصلح . < / السؤال = 7191 > < السؤال = 7192 > ( مسألة ) 757 : لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ ، وتضرر المريض أو مات فهو ضامن ، ولو وصف الدواء - حسب ما يراه - فشربه المريض فتضرر أو مات ، فلا ضمان على الطبيب . < / السؤال = 7192 > < السؤال = 7193 > ( مسألة ) 758 : لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته ، إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة . < / السؤال = 7193 > < السؤال = 7123 > < السؤال = 7143 > ( مسألة ) 759 : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة ، من المؤجر أو المستأجر أو كليهما . < / السؤال = 7143 > < / السؤال = 7123 > < السؤال = 7142 > ( مسألة ) 760 : إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر ، كان له حق الفسخ ، نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ . < / السؤال = 7142 > < السؤال = 7160 > < السؤال = 7218 > ( مسألة ) 761 : إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر ، فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير ، وغصبت عشرة أيام ، وكانت أجرتها المتعارف في عشره الأيام خمسة عشر دينارا ، جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر دينارا . < / السؤال = 7218 > < / السؤال = 7160 > < السؤال = 7160 > < السؤال = 7161 > < السؤال = 7218 > ( مسألة ) 762 : إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم يجز له الفسخ ، وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
275
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 275