responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 254


< / السؤال = 9269 > < / السؤال = 9257 > < السؤال = 9282 > ( مسألة ) 666 : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
< / السؤال = 9282 > < السؤال = 9258 > ( مسألة ) 667 : يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق ، وإلا بطل البيع .
< / السؤال = 9258 > < السؤال = 9258 > ( مسألة ) 668 : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا ، صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
< / السؤال = 9258 > < السؤال = 9283 > ( مسألة ) 669 : لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع في الربا ، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب .
الخيارات < / السؤال = 9283 > < السؤال = 9018 > الخيار : هو ملك فسخ العقد ، وللمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا :
< / السؤال = 9018 > < السؤال = 9019 > < السؤال = 9020 > 1 - قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع ، ولكل منهما فسخ البيع ، ويسمى هذا الخيار : خيار المجلس .
< / السؤال = 9020 > < / السؤال = 9019 > < السؤال = 9056 > 2 - أن يكون أحد المتبايعين - أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات - مغبونا ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى : خيار الغبن .
< / السؤال = 9056 > < السؤال = 9032 > 3 - اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين - أو لأحدهما - إلى مدة معينة ، ويسمى : خيار الشرط .

254

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست