responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 253


الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما - مما يباع بالكيل أو الوزن - قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به .
< / السؤال = 9303 > < / السؤال = 9302 > < / السؤال = 9301 > < / السؤال = 9300 > < السؤال = 9304 > < السؤال = 9305 > ( مسألة ) 660 : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس .
< / السؤال = 9305 > < / السؤال = 9304 > < السؤال = 9304 > ( مسألة ) 661 : لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه .
< / السؤال = 9304 > < السؤال = 9304 > < السؤال = 9305 > ( مسألة ) 662 : يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين فيما إذا رضي المشتري به .
< / السؤال = 9305 > < / السؤال = 9304 > < السؤال = 9306 > ( مسألة ) 663 : إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض ، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به .
< / السؤال = 9306 > < السؤال = 9310 > ( مسألة ) 664 : إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك ، بطل البيع على الأحوط .
بيع النقدين < / السؤال = 9310 > < السؤال = 9257 > < السؤال = 9269 > ( مسألة ) 665 : لا يجوز ولا يصح بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .

253

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست