responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 255


< / السؤال = 9032 > < السؤال = 9132 > 4 - تدليس أحد الطرفين ، بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمى : خيار التدليس .
< / السؤال = 9132 > < السؤال = 9133 > 5 - أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل ، أو لا يكون المال بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ، ويسمى : خيار تخلف الشرط .
< / السؤال = 9133 > < السؤال = 9106 > 6 - أن يكون أحد العوضين معيبا ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ، ويسمى : خيار العيب .
< / السؤال = 9106 > < السؤال = 9134 > 7 - أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، ويسمى هذا : خيار تبعض الصفقة .
< / السؤال = 9134 > < السؤال = 9096 > 8 - أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أن المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، ويسمى هذا : خيار الرؤية .
< / السؤال = 9096 > < السؤال = 9084 > < السؤال = 9095 > 9 - أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبايع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن ، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه - كبعض الفواكه - فللبايع فسخ البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل ولم يشترط تأخيره ، ويسمى هذا : خيار التأخير .
< / السؤال = 9095 > < / السؤال = 9084 > < السؤال = 9024 > < السؤال = 9025 > < السؤال = 9026 > 10 - إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا ، فللبايع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا : خيار الحيوان .
< / السؤال = 9026 > < / السؤال = 9025 > < / السؤال = 9024 > < السؤال = 9135 > 11 - أن لا يتمكن البايع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي

255

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست