responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


2 - بيع المال المغصوب .
3 - بيع ما لا مالية له - كالحشرات - .
4 - بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام - كآلات القمار واللهو - .
5 - المعاملة الربوية .
6 - المعاملة المشتملة على الغش ، وهو : مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام - كمزج الدهن بالشحم - ، ففي النبوي : ليس منا من غش مسلما ، أو ضره ، أو ما كره ، وفي آخر : من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه .
< / السؤال = 8882 > < / السؤال = 8881 > < / السؤال = 8845 > < / السؤال = 8811 > < / السؤال = 8810 > < / السؤال = 8807 > < / السؤال = 8798 > < / السؤال = 8793 > < / السؤال = 8792 > < / السؤال = 8791 > < / السؤال = 8790 > < السؤال = 8804 > ( مسألة ) 608 : لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره ، ويجب على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة - كالمأكول الذي يباع للأكل - ، نعم لا يجب الاعلام في غير ذلك - كاللباس المتنجس - وذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة .
< / السؤال = 8804 > < السؤال = 8805 > ( مسألة ) 609 : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - كالسمن والنفط - يجب على البائع - على الأحوط - الاعلام بنجاسته إذا كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة ، أو كان معرضا لتنجيسه .
< / السؤال = 8805 > < السؤال = 8883 > ( مسألة ) 610 : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله ، ويلزم على البائع إعلام المشتري بالحال .
< / السؤال = 8883 > < السؤال = 8884 > ( مسألة ) 611 : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي من

241

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست