المستحبة - كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء - .المعاملات المكروهة < / السؤال = 8789 > < السؤال = 8876 > < السؤال = 8880 > ( مسألة ) 606 : يكره في المعاملات أمور :1 - بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر .2 - الذباحة .3 - بيع الأكفان .4 - معاملة الأدنين .5 - التجارة بين الطلوعين .6 - تجارة الطعام .7 - الدخول في سوم الغير .8 - الحلف في المعاملة إذا كان صادقا ، وإلا فهو حرام .المعاملات المحرمة < / السؤال = 8880 > < / السؤال = 8876 > < السؤال = 8790 > < السؤال = 8791 > < السؤال = 8792 > < السؤال = 8793 > < السؤال = 8798 > < السؤال = 8807 > < السؤال = 8810 > < السؤال = 8811 > < السؤال = 8845 > < السؤال = 8881 > < السؤال = 8882 > ( مسألة ) 607 : المعاملات المحرمة ستة :1 - بيع المسكر المايع ، والكلب غير الصيود ، والخنزير ، والميتة فيما لا منفعة محللة مقصودة لها ، وأما فيما لها منفعة كذلك فتحرم على الأحوط ، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر إذا كانت له منفعة محللة - كالعذرة للتسميد - وإن كان الأحوط تركه .