responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 242


كل حيوان - محلل الأكل وغيره - ، والمعاملة عليه باطلة .
< / السؤال = 8884 > < السؤال = 8885 > ( مسألة ) 612 : يجوز بيع الجلود والشحوم المستوردة من البلاد غير الاسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها ، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان المذكى ، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته .
< / السؤال = 8885 > < السؤال = 8881 > ( مسألة ) 613 : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري .
< / السؤال = 8881 > < السؤال = 8886 > ( مسألة ) 614 : يبطل البيع على الأحوط إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع ، أو قصد عدمه ، وأما إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام فالمعاملة محل إشكال .
< / السؤال = 8886 > < السؤال = 8810 > < السؤال = 8814 > ( مسألة ) 615 : يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط والمزامير ، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال ، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها - كالراديو والمسجلة - .
وأما التلفزيون ، فإن عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه ، وإلا فلا مانع منه ، وأما الاصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما .
< / السؤال = 8814 > < / السؤال = 8810 > < السؤال = 8821 > ( مسألة ) 616 : يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير ، ولا بأس

242

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست