responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 230


زيادته المنفصلة فتدخل في الأرباح ، وكذا الزيادة المتصلة إن أمكن تبديلها بحيث لا تختل استفادته من رأس المال ، وإلا فلا خمس فيها .
< / السؤال = 5281 > < / السؤال = 5222 > < السؤال = 5279 > < السؤال = 5282 > ( مسألة ) 575 : من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال بها وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية إن كانت زائدة عن حاجته في إعاشة نفسه وعياله .
< / السؤال = 5282 > < / السؤال = 5279 > < السؤال = 5223 > ( مسألة ) 576 : من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام وفرش ، جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ويخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته ، وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا .
< / السؤال = 5223 > < السؤال = 5227 > ( مسألة ) 577 : بدء السنة أول ظهور الربح ، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المؤونة ، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونته وجب فيه الخمس .
< / السؤال = 5227 > < السؤال = 5232 > ( مسألة ) 578 : إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح - كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه - لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنته ، فإذا لم يزد عنها لم يجب فيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح - كأن كانت عنده دار لسكناه - لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن .
< / السؤال = 5232 > < السؤال = 5237 > ( مسألة ) 579 : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة لم يجب فيه الخمس ، فإذا اشترى فرسا لركوبه ، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه وإن كان أحوط .

230

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست