responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 229


جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو زيارات المعصومين عليهم السلام ، أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك .
< / السؤال = 5233 > < / السؤال = 5229 > < / السؤال = 5228 > < السؤال = 5226 > < السؤال = 5230 > ( مسألة ) 572 : إن من كان بحاجة إلى رأس مال لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال يفي بذلك ، جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به ، ولا يجب فيه الخمس إذا كان بالمقدار اللائق بحاله فإنه من المؤونة ، فإن اتجر به وربح وزاد الربح على مؤونته وجب الخمس في الزائد ، وإلا فلا شئ عليه ، وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه وعياله - كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية - أو لم يكن محتاجا في إعاشة نفسه وعياله إلى التجارة ، لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له ، وفي حكم رأس المال ما يحتاج الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة ، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب ، فإن وجب الخمس ونقصت آخر السنة تلاحظ قيمتها آخر السنة .
< / السؤال = 5230 > < / السؤال = 5226 > < السؤال = 5236 > ( مسألة ) 573 : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية ، أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس ، وأما إذا باعه وربح فيه ففي وجوب الخمس في ربحه إشكال ، وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته ، فإذا ولد الفرس المشترى لركوبه ، كان النتاج من الأرباح ، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها ، وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك .
< / السؤال = 5236 > < السؤال = 5222 > < السؤال = 5281 > ( مسألة ) 574 : من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان ، أو الفنادق ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية ، وأما

229

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست