responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 5237 > < السؤال = 5238 > ( مسألة ) 580 : إذا ربح ثم مات أثناء سنته ، وجب أداء خمس الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ، ولا ينتظر به إلى تمام السنة .
< / السؤال = 5238 > < السؤال = 5240 > ( مسألة ) 581 : إذا ربح ثم استطاع أثناء سنته ، جاز له أن يصرفه في سفر الحج ، ولا يجب فيه الخمس لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس .
< / السؤال = 5240 > < السؤال = 5240 > ( مسألة ) 582 : إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه ، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية ، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته .
< / السؤال = 5240 > < السؤال = 5241 > < السؤال = 5242 > ( مسألة ) 583 : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها - سواء كان التعلق في سنة الربح ، أم كان من السنين السابقة - يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه ، إلا أن يكون الدين لمؤونة سنته وكان بعد ظهور الربح ، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو عن وجه وإن احتاج إلى التأمل .
< / السؤال = 5242 > < / السؤال = 5241 > < السؤال = 5252 > ( مسألة ) 584 : اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الارفاق على المالك ، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ، ويجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله ، بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته .
< / السؤال = 5252 > < السؤال = 5243 > < السؤال = 5244 > < السؤال = 5245 > ( مسألة ) 585 : ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور :
1 - أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه ، ففي جواز تداركه من الأرباح قبل إخراج خمسها إشكال ، والأظهر عدم جواز التدارك .

231

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست