responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 228


وجب الخمس في الأرض على الأحوط ، نعم يختص وجوب الخمس بنفس الأرض ، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب والأبواب وغير ذلك .
< / السؤال = 5199 > < / السؤال = 5197 > < السؤال = 5213 > < السؤال = 5214 > < السؤال = 5216 > السابع : أرباح المكاسب ، وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر . والأحوط وجوب الخمس فيما يملكه بالوصية إذا كان كثيرا ، وكذلك الجائزة التي لها خطر ، وأما ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة ومن الخمس أو الزكاة ففي وجوب الخمس فيها إشكال ، نعم إذا ربح مما أخذه من الصدقات - مثلا - فيجب فيه الخمس ، كما إذا أثمر الشجر الذي أخذه من الصدقات وزاد الثمر عن مؤونة سنة نفسه وعياله يجب فيه الخمس .
ولا يجب الخمس في المهر ، وعوض الخلع ، والهبة ، والهدية ، والجائزة الغير الخطيرة ، ولا في ما يملك بالإرث إلا إذا كان ممن لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه .
< / السؤال = 5216 > < / السؤال = 5214 > < / السؤال = 5213 > < السؤال = 5228 > < السؤال = 5229 > < السؤال = 5233 > ( مسألة ) 571 : يختص وجوب الخمس في الأرباح - بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيلها - بما يزيد على مؤنة سنته وعائلته ، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البيت ، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به ، والهدايا والاطعام ونحو ذلك ، ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص ، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بحال الشخص نفسه ، فإذا كانت حاله تقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه أفرط فصرف مائتين وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة ، وأما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين ، نعم لو كان المصرف راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وإن كان غير متعارف من مثل المالك ، وذلك كما إذا صرف

228

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست