responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 227


معدودين - يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر ، والأحوط وجوبا الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي .
2 - إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه ، وإلا رد عليه المقدار المعلوم ، ولا يجب رد الزائد عليه وإن كان الرد أولى ، وإن لم يرض المالك به تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، وحينئذ إن رضي به فهو وإلا أجبره الحاكم على التعيين .
3 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال ، وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا - من دون حاجة إلى إخراج خمسه .
4 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس ، وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا - ولا يجزيه إخراج الخمس من المال .
5 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ إخراج الخمس ، ويحل له بقية المال .
والأحوط الأولى إعطاؤه بقصد ما في الذمة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك .
< / السؤال = 5184 > < / السؤال = 5182 > < / السؤال = 5181 > < / السؤال = 5180 > < السؤال = 5197 > < السؤال = 5199 > السادس : الأرض التي تملكها الذمي من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك ، سواء في ذلك أرض الزراعة أو الدار أو الحانوت وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان

227

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست