responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226


الواجد يملكه وفيه الخمس ، والأحوط استحبابا إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .
< / السؤال = 5160 > < السؤال = 5157 > ( مسألة ) 569 : إذا تملك أرضا ووجد فيها كنزا ، فإن كان لها مالك قبله فالأحوط أن يراجعه ، فإن ادعاه فهو له ، وإن نفاه راجع من ملكها قبله وهكذا ، فإن نفاه الجميع تملكه إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم وأخرج خمسه ، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة .
< / السؤال = 5157 > < السؤال = 5166 > < السؤال = 5171 > < السؤال = 5172 > < السؤال = 5179 > الرابع : الغوص ، فمن أخرج شيئا - وإن قل - من البحر مما يتكون فيه - كاللؤلؤ ، والمرجان ، واليسر - بغوص وجب عليه إخراج خمسه ، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط وجوبا ، والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه . وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ، ويجري عليه حكم أرباح المكاسب ، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط .
< / السؤال = 5179 > < / السؤال = 5172 > < / السؤال = 5171 > < / السؤال = 5166 > < السؤال = 5175 > < السؤال = 5177 > < السؤال = 5179 > ( مسألة ) 570 : الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا ، وأما إذا كان الحيوان - كالصدف - مما يكون الجواهر في جوفه غالبا فيجب إخراج خمسه ، وكذلك لا يدخل تحت عنوان الغوص ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه ، كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص ، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح .
< / السؤال = 5179 > < / السؤال = 5177 > < / السؤال = 5175 > < السؤال = 5180 > < السؤال = 5181 > < السؤال = 5182 > < السؤال = 5184 > الخامس : الحلال المخلوط بالحرام ، وفي ذلك صور :
1 - إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه - ولو إجمالا في ضمن أشخاص

226

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست