نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 225
بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد . < / السؤال = 5140 > < السؤال = 5143 > ( مسألة ) 566 : يعتبر في وجوب الخمس - فيما يستخرج من المعادن - بلوغه النصاب الأول - خمسة عشر مثقالا صيرفيا - من الذهب المسكوك ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية ، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة . < / السؤال = 5143 > < السؤال = 5280 > ( مسألة ) 567 : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلا إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك ، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا ، وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا . < / السؤال = 5280 > < السؤال = 5156 > < السؤال = 5158 > < السؤال = 5164 > الثالث : الكنز ، فعلى واجده أن يخرج خمسه ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما فوجوب الخمس فيه من جهة الكنز إشكال ، ويعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة ، وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن . < / السؤال = 5164 > < / السؤال = 5158 > < / السؤال = 5156 > < السؤال = 5160 > ( مسألة ) 568 : إذا وجد كنزا وظهر من القرائن أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ، فإن لم يعرف المالك ، أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا ، وإذا كان المسلم قديما - بمعنى عدم وجود له ولا لوارثه - فالأظهر أن
225
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 225