responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 22


< فهرس الموضوعات > الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 824 > < السؤال = 807 > ( مسألة 36 ) : لا يجب الاستنجاء في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن .
الغسل < / السؤال = 807 > < السؤال = 1133 > موجب الغسل ستة :
1 - الجنابة .
2 - الحيض .
3 - النفاس . 4 - الاستحاضة .
5 - مس الميت .
6 - الموت .
( غسل الجنابة ) < / السؤال = 1133 > < السؤال = 1137 > < السؤال = 1145 > < السؤال = 1146 > تتحقق الجنابة بأمرين :
الأول : خروج المني ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول .
الثاني : الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط - ، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة . ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -

22

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست