responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


2 - الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة ، وكذا صلاة الاحتياط ، وأما الوضوء لسجدتي السهو فهو أحوط .
3 - الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مستحبتين ، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر .
< / السؤال = 850 > < السؤال = 853 > ( مسألة 32 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن ، والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام به .
< / السؤال = 853 > < السؤال = 780 > < السؤال = 781 > < السؤال = 7763 > ( مسألة 33 ) : يجب على المكلف حال التخلي - بل وفي سائر الأحوال أيضا - أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ، ويستثنى من هذا الحكم الزوج والزوجة ، والأمة ومولاها ، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها ، على تفصيل لا حاجة إلى بيانه .
< / السؤال = 7763 > < / السؤال = 781 > < / السؤال = 780 > < السؤال = 792 > ( مسألة 34 ) : الأحوط ترك استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، وكذلك الاستقبال والاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا ، وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا .
< / السؤال = 792 > < السؤال = 824 > ( مسألة 35 ) : يستحب الاستبراء بعد البول ، وهو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومسح القضيب بإصبعين - أحدهما من فوقه والآخر من تحته - إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات ، وللاستبراء كيفية أخرى غير ما ذكرناها .

21

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست