responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 23


بالجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكفي الغسل .
< / السؤال = 1146 > < / السؤال = 1145 > < / السؤال = 1137 > < السؤال = 1172 > < السؤال = 1173 > < السؤال = 1174 > < السؤال = 1175 > ( مسألة 37 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :
1 - الصلاة الواجبة ، ما عدا صلاة الميت .
2 - الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا الاحتياط ، وتعتبر الطهارة في سجود السهو على الأحوط .
3 - الطواف الواجب ، وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبتين .
4 - الصوم ، على تفصيل سيأتي .
< / السؤال = 1175 > < / السؤال = 1174 > < / السؤال = 1173 > < / السؤال = 1172 > < السؤال = 1178 > < السؤال = 1180 > ( مسألة 38 ) : يحرم على الجنب أمور :
1 - مس كتابة القرآن .
2 - مس لفظ الجلالة على الأحوط ، وكذا الصفات الخاصة بالذات المقدسة . والأولى ترك مس أسماء المعصومين ( عليهم السلام ) .
3 - دخول المسجد لأخذ شئ منه .
4 - المكث في المساجد ، ولا يحرم اجتيازها ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر .
5 - وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج .
6 - الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن كان على نحو الاجتياز .

23

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست