بالجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكفي الغسل . < / السؤال = 1146 > < / السؤال = 1145 > < / السؤال = 1137 > < السؤال = 1172 > < السؤال = 1173 > < السؤال = 1174 > < السؤال = 1175 > ( مسألة 37 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور : 1 - الصلاة الواجبة ، ما عدا صلاة الميت . 2 - الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا الاحتياط ، وتعتبر الطهارة في سجود السهو على الأحوط . 3 - الطواف الواجب ، وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبتين . 4 - الصوم ، على تفصيل سيأتي . < / السؤال = 1175 > < / السؤال = 1174 > < / السؤال = 1173 > < / السؤال = 1172 > < السؤال = 1178 > < السؤال = 1180 > ( مسألة 38 ) : يحرم على الجنب أمور : 1 - مس كتابة القرآن . 2 - مس لفظ الجلالة على الأحوط ، وكذا الصفات الخاصة بالذات المقدسة . والأولى ترك مس أسماء المعصومين ( عليهم السلام ) . 3 - دخول المسجد لأخذ شئ منه . 4 - المكث في المساجد ، ولا يحرم اجتيازها ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر . 5 - وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج . 6 - الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن كان على نحو الاجتياز .