responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215


< / السؤال = 4957 > < / السؤال = 4955 > < / السؤال = 4954 > < / السؤال = 4945 > < السؤال = 4957 > ( مسألة ) 543 : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات المستحبة وإن كان المعطي غير هاشمي ، بل كذا الصدقات الواجبة ، كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء .
< / السؤال = 4957 > < السؤال = 4962 > ( مسألة ) 544 : لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها ، ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع ، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد .
< / السؤال = 4962 > < السؤال = 4979 > ( مسألة ) 545 : الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم أو من نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز ، ولا بأس بإعطائه الزائد ، نعم لا يجوز - على الأحوط - للفقير والمسكين أن يأخذ من الزكاة زائدة عن مؤونة سنة نفسه وعائلته ، وإن كان عنده مال لا يكفي لمؤونة سنة نفسه وعائلته فيأخذ ما بقي من المؤونة لا أكثر .
زكاة الفطرة < / السؤال = 4979 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5064 > < السؤال = 5069 > < السؤال = 5073 > تجب زكاة الفطرة على كل مكلف بشروط :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط الوجوب .
4 - الغنى ، وقد تقدم معنى الغنى والفقر في صفحة : ( 209 ) وما بعدها ، وفي حكم الغنى - على الأحوط - من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته .

215

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست