responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 216


ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب ، ولا تجب على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنيا بعد ذلك . ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال ، وقد مر في صفحة : ( 210 ) .
< / السؤال = 5073 > < / السؤال = 5069 > < / السؤال = 5064 > < / السؤال = 5061 > < السؤال = 5074 > < السؤال = 5085 > ( مسألة ) 546 : يجب على المكلف إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله ، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره ، وسواء فيه المسافر والحاضر .
< / السؤال = 5085 > < / السؤال = 5074 > < السؤال = 5075 > ( مسألة ) 547 : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا ، سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها - كمن دعي إلى الافطار ليلة العيد فإنه ليس من العيال - وأما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط .
< / السؤال = 5075 > < السؤال = 5077 > ( مسألة ) 548 : لا تجب الفطرة على من وجبت فطرته على غيره ، ولكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا - فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه .
< / السؤال = 5077 > < السؤال = 5078 > ( مسألة ) 549 : إذا لم يؤد الفقير الفطرة عن عياله الغني ، وجب على عياله الغني إن يؤديها بلا إشكال .
< / السؤال = 5078 > < السؤال = 5092 > ( مسألة ) 550 : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير - كالبناء والنجار

216

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست