responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214


ويصرفها المالك على غير الكامل بنفسه أو يعطيها لوليه .
2 - أن لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه ، والأحوط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق .
3 - أن لا تجب نفقته على المالك ، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على المالك - كالولد والأبوين والزوجة الدائمة - ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم إذا كانوا عاجزين عن الانفاق عليه ، كما إذا كان الوالد فقيرا وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك ، وكذا يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للانفاق عليها .
< / السؤال = 4943 > < / السؤال = 4940 > < / السؤال = 4939 > < / السؤال = 4929 > < / السؤال = 4925 > < السؤال = 4944 > ( مسألة ) 541 : يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على المالك - بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا كان مديونا ، أو ابن سبيل ، أو نحو ذلك .
< / السؤال = 4944 > < السؤال = 4945 > < السؤال = 4954 > < السؤال = 4955 > < السؤال = 4957 > ( مسألة ) 542 : لا يجوز اعطاء الزكاة على الأحوط لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها ، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز إعطاؤها له .
4 - أن لا يكون هاشميا ، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فالأحوط أن يعطى منها بمقدار قوت يومه .

214

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست