responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 194


مزاحا ، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا .
5 - ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا بغروب الشمس فأفطر ، وانكشف خلافه .
6 - ما إذا أفطر الصائم لظلمة باعتقاد غروب الشمس ولم يكن في السماء غيم ثم انكشف عدمه ، بل الأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب الكفارة ، نعم إذا اعتقد الغروب أو ظن به - من جهة الغيم في السماء - فأفطر ثم انكشف خلافه فلا يجب القضاء فيه .
أحكام القضاء < / السؤال = 4405 > < / السؤال = 4403 > < / السؤال = 4401 > < / السؤال = 4398 > < / السؤال = 4397 > < / السؤال = 4396 > < / السؤال = 4203 > < السؤال = 4506 > < السؤال = 4508 > < السؤال = 4509 > ( مسألة ) 499 : لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا .
< / السؤال = 4509 > < / السؤال = 4508 > < / السؤال = 4506 > < السؤال = 4505 > < السؤال = 4516 > < السؤال = 4521 > ( مسألة ) 500 : الأحوط وجوبا عدم تأخير ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته عن رمضان الآتي ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد ، والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط .
< / السؤال = 4521 > < / السؤال = 4516 > < / السؤال = 4505 > < السؤال = 4348 > < السؤال = 4351 > < السؤال = 4537 > < السؤال = 4538 > < السؤال = 4539 > < السؤال = 4549 > ( مسألة ) 501 : إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز على الأحوط الافطار فيه قبل الزوال وبعده ، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده ، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة - إطعام عشرة من المساكين ،

194

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست