responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193


موارد وجوب القضاء فقط < / السؤال = 4347 > < / السؤال = 4325 > < / السؤال = 4270 > < / السؤال = 4235 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4498 > < السؤال = 4573 > < السؤال = 4598 > ( مسألة ) 496 : من أفطر في شهر رمضان لعذر - من سفر أو مرض ونحوهما - وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين - الفطر والأضحى - فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة .
< / السؤال = 4598 > < / السؤال = 4573 > < / السؤال = 4498 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4326 > < السؤال = 4396 > ( مسألة ) 497 : من أكره على الافطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الافطار بمقدار الضرورة ، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك ، وكذلك الحال في ما إذا أفطر عن تقية .
< / السؤال = 4396 > < / السؤال = 4326 > < السؤال = 4203 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4397 > < السؤال = 4398 > < السؤال = 4401 > < السؤال = 4403 > < السؤال = 4405 > ( مسألة ) 498 : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء ، والبقية كما يلي :
1 - ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة . 2 - ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوع الفجر حين الافطار ، وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء .
3 - ما إذا أتى بمفطر متعمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه .
4 - ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر

193

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست