responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 195


يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام - ، وأما الواجب غير القضاء فإن كان معينا ، لم يجز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر وبعده ، والأحوط أن لا يفطر بعد الزوال .
< / السؤال = 4549 > < / السؤال = 4539 > < / السؤال = 4538 > < / السؤال = 4537 > < / السؤال = 4351 > < / السؤال = 4348 > < السؤال = 4522 > < السؤال = 4524 > < السؤال = 4525 > ( مسألة ) 502 : يجب على الولد الأكبر للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام لعذر أو أتى به فاسدا ، والأولى ذلك في الأم أيضا ، وإذا كان للميت تركة فالأحوط التصدق من تركته عن كل يوم بمد أيضا فيما إذا رضيت الورثة بذلك ، وما ذكرناه في المسألة : ( 429 ) إلى المسألة : ( 434 ) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا .
< / السؤال = 4525 > < / السؤال = 4524 > < / السؤال = 4522 > < السؤال = 4512 > < السؤال = 4523 > ( مسألة ) 503 : إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه ، كأن مات قبل البرء من المرض ، أو قبل النقاء من الحيض أو النفاس ، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه .

195

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست