responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


3 - أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ، ويصوم بقية النهار .
< / السؤال = 4611 > < / السؤال = 4610 > < / السؤال = 4450 > < / السؤال = 4449 > < السؤال = 4427 > ( مسألة ) 451 : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ، ولم يجب عليه القضاء .
< / السؤال = 4427 > < السؤال = 4387 > < السؤال = 4454 > < السؤال = 4455 > < السؤال = 4456 > ( مسألة ) 452 : يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة ، ولا بد من الافطار فيه كغيره من الأسفار ، وكذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين - كالمنذور ونحوه - على الأظهر ، وإن كان الأولى ترك السفر فيها من غير ضرورة ، بل لو كان المكلف مسافرا فالأولى أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين .
< / السؤال = 4456 > < / السؤال = 4455 > < / السؤال = 4454 > < / السؤال = 4387 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4423 > < السؤال = 4425 > < السؤال = 4426 > < السؤال = 4608 > ( مسألة ) 453 : لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة والنافلة إلا في موارد :
منها : ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط أن يكون في الأربعاء ، والخميس ، والجمعة .
ومنها : الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو في الأعم من الحضر والسفر .
ومنها : صوم الثلاثة أيام من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
ومنها : صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب < / السؤال = 4608 > < / السؤال = 4426 > < / السؤال = 4425 > < / السؤال = 4423 > < / السؤال = 4422 > < السؤال = 4439 > < السؤال = 4441 > < السؤال = 4442 > ( مسألة ) 454 : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف

181

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست