responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 182


مشغولة بصوم فريضة ، فلو كان عليه صوم واجب - من قضاء أو كفارة أو نحوهما - لم يصح منه صوم النافلة . نعم إذا كان على ذمته بالإجارة ونحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه ، نعم إذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه .
< / السؤال = 4442 > < / السؤال = 4441 > < / السؤال = 4439 > < السؤال = 4461 > < السؤال = 4463 > ( مسألة ) 455 : إذا كان الصوم على الشيخ والشيخة حرجا ومشقة جاز لهما الافطار ، ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو الأحوط استحبابا ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقطت الكفارة ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش - من به داء العطش - ، فإذا كان عليه الصوم حرجيا ومشقة كفر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت الكفارة ، ولا يجب عليهم القضاء ، والأحوط القضاء لذي العطاش إذا تمكن .
< / السؤال = 4463 > < / السؤال = 4461 > < السؤال = 4465 > ( مسألة ) 456 : الحامل المقرب إذا خافت على جنينها أفطرت ، وكفرت عن كل يوم بمد ، ويجب عليها القضاء ، وأما إذا خافت على نفسها أفطرت من دون كفارة ، ويلزمها القضاء .
< / السؤال = 4465 > < السؤال = 4466 > < السؤال = 4467 > < السؤال = 4468 > ( مسألة ) 457 : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع أفطرت ، ويجب عليها القضاء ، وإذا كان الضرر على الطفل كفرت عن كل يوم بمد ، وإذا كان الضرر على نفسها فالأحوط عليها وجوب الفدية ، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة .
ولو وجدت من ترضع الطفل بأجرة أو مجانا ، ولم يكن مانع من إرضاعها لم يجز لها الافطار .

182

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست