responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 180


لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .
6 - الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
< / السؤال = 4443 > < / السؤال = 4438 > < / السؤال = 4432 > < / السؤال = 4431 > < / السؤال = 4430 > < / السؤال = 4429 > < / السؤال = 4422 > < / السؤال = 4421 > < / السؤال = 4419 > < السؤال = 4118 > ( مسألة 447 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين القصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم .
< / السؤال = 4118 > < السؤال = 4451 > ( مسألة ) 448 : يعتبر في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه في الشرط الثامن للتقصير صفحة : ( 158 ) وما بعدها .
< / السؤال = 4451 > < السؤال = 4428 > < السؤال = 4448 > ( مسألة ) 449 : يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال إن لم يكن ناويا للسفر من الليل ، وأما إذا كان ناويا من الليل فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه ، وأما إذا سافر قبل الزوال ، فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في جواز الافطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص ووجوب القضاء ، وأما إذا لم يكن نواه ليلا واتفق له السفر قبل الزوال ، فالأحوط له أن يتم صومه ثم يقضيه .
< / السؤال = 4448 > < / السؤال = 4428 > < السؤال = 4449 > < السؤال = 4450 > < السؤال = 4610 > < السؤال = 4611 > ( مسألة ) 450 : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور :
1 - أن يرجع إليه بعد الزوال ، فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
2 - أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره ، فلا يجب عليه الصوم أيضا .

180

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست