responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 169


أصله - كالظهرين أو العشائين من يوم واحد - وأما ما كان مرتبا من أصله فيجب الترتيب في قضائه .
< / السؤال = 3191 > < / السؤال = 3190 > < السؤال = 3204 > < السؤال = 3205 > ( مسألة ) 421 : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه وإن كان أحوط .
< / السؤال = 3205 > < / السؤال = 3204 > < السؤال = 3196 > ( مسألة ) 422 : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد - كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد - كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء - جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة ، ويتخير بين الجهر والاخفات إذا كانت إحديهما إخفاتية والأخرى جهرية .
< / السؤال = 3196 > < السؤال = 3206 > ( مسألة ) 423 : وجوب القضاء موسع ، فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة .
< / السؤال = 3206 > < السؤال = 3207 > ( مسألة ) 424 : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت ، وإذا كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة ، وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة ، ولا تزاحمها الفائتة .
< / السؤال = 3207 > < السؤال = 2612 > ( مسألة ) 425 : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول .

169

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست