responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 170


< / السؤال = 2612 > < السؤال = 2194 > < السؤال = 3210 > ( مسألة 426 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها .
< / السؤال = 3210 > < / السؤال = 2194 > < السؤال = 3214 > ( مسألة ) 427 : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر ، فالأحوط تأخير القضاء إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد ، ولا بأس بالبدار إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه . بل لا بأس به مع الشك أيضا ، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو مع الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا في الأركان وفي غيرها أيضا على الأحوط . مثال ذلك : إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع ، واطمأن ببقائه إلى آخر عمره ، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء بدلا عن الركوع والسجود ، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانيا ، وإذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه ، واطمأن ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ، ثم ارتفع العذر يجب عليه القضاء ثانيا على الأحوط .
< / السؤال = 3214 > < السؤال = 3183 > ( مسألة ) 428 : لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية ، بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة عدا العيدين حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط .
< / السؤال = 3183 > < السؤال = 3254 > < السؤال = 3256 > < السؤال = 3259 > ( مسألة ) 429 : من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب قضاؤه على الأولى بميراثه ، ويمكن أن يكون المراد به ولده الأكبر ، ويلحق به ما أتى به فاسدا ، وفي إلحاق الأم بالأب تأمل وإن كان أحسن ، ولا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه ، فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء ، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت

170

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست