responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 168


قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء .
< / السؤال = 3174 > < السؤال = 3174 > ( مسألة ) 415 : إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب .
< / السؤال = 3174 > < السؤال = 3178 > ( مسألة ) 416 : إذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة على مذهبه ، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها وإن كان أحوط .
< / السؤال = 3178 > < السؤال = 3184 > < السؤال = 3185 > < السؤال = 3186 > ( مسألة ) 417 : الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت ، فإن فاتت قصرا يقضيها قصرا ، وإن فاتت تماما يقضيها تماما ، ويجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار ، في السفر أو في الحضر ، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤه تماما وإن كان في السفر ، وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا وإن كان في الحضر . وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصرا وإن كان القضاء في تلك المواضع .
< / السؤال = 3186 > < / السؤال = 3185 > < / السؤال = 3184 > < السؤال = 3187 > ( مسألة ) 418 : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا .
< / السؤال = 3187 > < السؤال = 3188 > < السؤال = 4112 > ( مسألة ) 419 : من فاتته الصلاة وقد كان حاضرا في أول وقتها ومسافرا في آخره أو بعكس ذلك ، فالأحوط الجمع في كلا الفرضين .
< / السؤال = 4112 > < / السؤال = 3188 > < السؤال = 3190 > < السؤال = 3191 > ( مسألة ) 420 : لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر ، فيجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه . والأولى رعاية الترتيب ، هذا في غير ما كان مرتبا من

168

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست