responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 167


2 - ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره ، وإلا وجب عليه القضاء على الأحوط .
3 - ما فات من الكافر الأصلي ، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه .
4 - الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء ، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر مع استيعاب المانع تمام الوقت .
< / السؤال = 3171 > < السؤال = 2219 > < السؤال = 3172 > < السؤال = 3173 > < السؤال = 3175 > ( مسألة ) 413 : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه - أثناء الوقت ، فإن تمكن من الصلاة - ولو بإدراك ركعة في الوقت - وجبت ، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت ، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ عليه أداءا وقضاءا ، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية :
1 - ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ويسعها أن تغتسل وتصلي ، فيجب عليها ذلك ، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت .
2 - ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت ، فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط ، وإن فاتتها الصلاة يجب القضاء على الأحوط .
3 - ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب عليها أن تتيمم وتصلي ، فإن فاتتها وجب عليها القضاء .
< / السؤال = 3175 > < / السؤال = 3173 > < / السؤال = 3172 > < / السؤال = 2219 > < السؤال = 3174 > ( مسألة ) 414 : من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل شرائطها

167

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست