responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 163


للتفرج وغير ذلك مما يتعارف وصول أهل البلد إليه من جهة كونهم أهل ذلك البلد ، نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص - فضلا عما زاد - إلى ما دون المسافة ، كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة ، والأحوط حينئذ هو الجمع .
< / السؤال = 4036 > < السؤال = 4032 > < السؤال = 4033 > ( مسألة ) 406 : يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضا ، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا .
< / السؤال = 4033 > < / السؤال = 4032 > < السؤال = 4060 > < السؤال = 4061 > < السؤال = 4062 > < السؤال = 4063 > < السؤال = 4064 > < السؤال = 4065 > < السؤال = 4066 > ( مسألة ) 407 : إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها ، أو أنه صلى تماما ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور :
1 - أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده .
2 - أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد .
3 - أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة .
4 - أن يكون ناويا للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه ، والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد ، ويقصر من حين رجوعه .

163

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست