responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162


ففي مثل ذلك يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف له الحال ، والصلوات التي صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما ، وأما إذا دخلها اليوم الحادي والعشرين عازما على الإقامة إلى يوم العيد ، ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه ، فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص .
< / السؤال = 4044 > < السؤال = 4047 > ( مسألة ) 403 : لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر ، فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته ، وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام ، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها .
< / السؤال = 4047 > < السؤال = 4045 > < السؤال = 4072 > ( مسألة ) 404 : إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ، ففيه صور :
1 - أن يكون عدوله بعد ما صلى تماما ، ففي هذه الصور يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد .
2 - أن يكون عدوله قبل أن يصلي تماما ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير .
3 - أن يكون عدوله أثناء صلاته تماما ، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته ، والأحوط أن يعيدها بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ولزمه استئنافها قصرا .
< / السؤال = 4072 > < / السؤال = 4045 > < السؤال = 4036 > ( مسألة ) 405 : لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة ، أو لزيارة قبور المؤمنين ، أو

162

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست